الحر العاملي

498

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

نصيبه ، فقال : إنّ ذلك فساد على أصحابه فلا يستطيعون بيعه ولا مؤاجرته ، يقوّم قيمة فيجعل على الذي أعتقه عقوبة ، وإنّما جعل ذلك عليه عقوبة ( 1 ) لأنّه أفسده . [ 71 ] 2 - سئل عليه السلام عن رجلين كان بينهما عبد فأعتق أحدهما نصيبه ، فقال : إن كان مضارّا كلَّف أن يعتقه كلَّه ، وإلَّا استسعى العبد في النصف الآخر . [ 72 ] 3 - قال الباقر عليه السلام : من كان شريكا في عبد أو أمة قليل أو كثير فأعتق حصّته ولم يبعه فليشتره من صاحبه فيعتقه كلَّه ، وإن لم يكن له سعة من مال نظر قيمته يوم أعتق منه ما أعتق ، ثمّ يستسعى العبد في حساب ما بقي حتّى يعتق . [ 73 ] 4 - قضى عليّ عليه السلام في عبد كان بين رجلين ، فحرّر أحدهما نصفه وهو صغير وأمسك الآخر نصفه حتّى كبر الذي حرّر نصفه ، قال : يقوّم قيمة يوم حرّر الأوّل ، وأمر الأوّل أن يسعى في نصفه الذي لم يحرّر حتّى يقضيه . [ 74 ] 5 - سئل الصادق عليه السلام عن قوم ورثوا عبدا جميعا فأعتق بعضهم نصيبه منه ، كيف يصنع بالذي أعتق نصيبه منه ، هل يؤخذ بما بقي ؟ فقال : نعم ، يؤخذ بما بقي بقيمته ( 1 ) يوم أعتق . [ 75 ] 6 - سئل عليه السلام عن جارية كانت بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه ، قال : إن كان موسرا كلَّف أن يضمن ، وإن كان معسرا خدمت بالحصص . [ 76 ] 7 - قال عليه السلام في رجل ورث غلاما وله فيه شركاء فأعتق نصيبه مضارّة وهو موسر : ضمن للورثة ، وإذا أعتق لوجه الله كان الغلام قد أعتق منه حصّة من أعتق ، ويستعملونه على قدر ما أعتق منه له ولهم ، فإن كان نصفه عمل لهم يوما

--> ( 1 ) - ليس في رض . [ 71 ] الوسائل 16 : 21 / 2 . [ 72 ] الوسائل 16 : 21 / 3 . [ 73 ] الوسائل 16 : 21 / 4 . [ 74 ] الوسائل 16 : 22 / 6 . ( 1 ) أثبتناه من ج والوسائل ، وفي الأصل ورض : قيمته . [ 75 ] الوسائل 16 : 22 / 7 . [ 76 ] الوسائل 16 : 23 / 12 .